محمد قنبرى
73
شناخت نامهء كلينى و الكافى ( فارسى )
9 . و روى في باب ( نفي السارق ) عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « إذا اقيم على السارق الحدّ ، نُفي إلى بلدة اخرى » . قال العلّامة المجلسي : لم أر أحداً تعرّض للنفي في السارق و ظاهر المصنّف أنّه قال به . « 1 » تراثه الفقهي من أجل أن تتكامل الصورة عن البعد الفقهي لدى فقيهنا الكليني ، ذلك البعد الذي بقي غائماً في مجمل نشاطه العلمي ، فقد قمنا بتتبّع تراثه الفقهي ، وجمع شتاته وتبويبه وترتيبه ، عسى أن يكون انطلاقة لدراسة أعمق وأوسع حول البعد الفقهي عند الشيخ الكليني . الوضوء الكليني بسنده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الوضوء فقال : « ما كان وضوء عليّ عليه السلام إلّامرّة مرّة » . قال الشيخ الكليني معلقاً على هذا الخبر : « هذا دليل على أنّ الوضوء إنّما هو مرّة مرّة ؛ لأنّه - صلوات اللَّه عليه - كان إذا ورد عليه أمران كلاهما للَّهطاعة أخذ بأحوطهما وأشدّهما على بدنه ، وإنّ الذي جاء عنهم عليهم السلام أنّه قال : « الوضوء مرّتان » أنّه هو لمن لم يقنعه مرّة واستزاد ، فقال : « مرّتان » ، ثمّ قال : « و من زاد على مرّتين لم يؤجر » . وهذا أقصى غاية الحدّ في الوضوء الذي من تجاوزه أثم و لم يكن له وضوء ، وكان كمن صلّى الظهر خمس ركعات . ولو لم يطلق عليه السلام في المرّتين لكان سبيلهما سبيل الثلاث » . « 2 » الصلاة 1 . وقت صلاة المغرب الكليني عن زرارة والفُضيل ، قالا : قال أبو جعفر عليه السلام : « إنّ لكلّ صلاة وقتاً ، غير المغرب فإنّ وقتها واحد ، ووقتها وجوبها ، و وقت فوتها سقوط الشفق » . و روي أيضاً أنّ
--> ( 1 ) . المصدر السابق ، ج 7 ، ص 230 ، تعليقة رقم ( 1 ) . ( 2 ) . المصدر السابق ، ج 3 ، ص 36 .